واعلم أنّ جمعا من الأصحاب منهم سلّار في رسالته ، والعلّامة في التذكرة والنهاية ، والشهيد في أكثر كتبه ذكروا التنحنح في الاستبراء (١) ، ولم نقف فيه على أثر ، ولا ادّعاه أحد منهم ، فلا ندري من أين مأخذه؟
ثمّ إنّ العلّامة اقتصر على مجرّد فعله حينئذ ، وجعله الشهيد مثلّثا ، ونسب الحكم باستحبابه ثلاثا في الذكرى إلى سلّار ، وأراه وهما ؛ لأنّه ذكر التنحنح في جملة كيفيّة الاستبراء ، ووقع في عبارته لفظ الثلاث بعده ، وليس قيدا فيه ، بل في النتر المعتبر في الاستبراء. وهذه عبارته : « إذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت انثييه ثلاثا ثمّ ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين المسبحة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثا » (٢).
وذكر العلّامة والشهيد في التذكرة والذكرى أنّه يستحبّ الصبر هنيئة قبل الاستبراء ، وكأنّ وجهه انتظار خروج بقايا البول ؛ إذ لا نصّ فيه ، بل يلوح من بعض الأخبار ما ينافيه.
فروى الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » (٣).
وفي الموثّق عن روح بن عبد الرحيم قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة ـ أو قال كوز ـ فلمّا انقطع شخب البول قال : بيده هكذا
__________________
(١) المراسم : ٣٢ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ١٣١ ، ونهاية الإحكام ١ : ٨١ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٤١.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢٠.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣١ ، وذكرى الشيعة : ٢٠.