إليّ فناولته الماء فتوضّأ مكانه » (١).
تذنيب :
الظاهر من كلام أكثر الأصحاب اختصاص الحكم باستحباب الاستبراء بالذكر بل صرّح بذلك جمع منهم.
ويعزى إلى جماعة القول بثبوته للأنثى أيضا وأنّها تستبرئ عرضا.
واختاره العلّامة في المنتهى فقال : الرجل والمرأة في ذلك سواء. وكذا البكر والثيّب ؛ لأنّ مخرج البول غير مخرج البكارة والثيوبة (٢). ولم يتعرّض للمغايرة في الكيفيّة.
وما ورد من الأخبار في هذا الباب مختصّ بالذكر فلا نعرف لتعديته إلى الانثى وجها.
وفي مختصر ابن الجنيد : إذا بالت المرأة تنحنحت بعد بولها (٣).
فرع :
لا نعرف خلافا بين علمائنا في أنّ البلل المتجدّد بعد الاستبراء لا حكم له ، وأنّ الخارج مع عدم الاستبراء بحكم البول.
والخبران السابقان يدلّان على الحكم الأوّل ، مضافين إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبول ، ثمّ يستنجي ، ثمّ يجد بعد ذلك بللا؟ قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمز ما بينهما ثمّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٠٦٥.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٥٦.
(٣) لا يوجد.