فرعان :
[ الفرع ] الأوّل :
قال في المعتبر : الأغلف إن كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب عليه كشفها لغسله؟ فيه تردّد ، أشبهه نعم. لأنّها تجري مجرى الظاهر (١).
وذكر العلّامة في المنتهى نحوه ، واستقرب وجوب الكشف للغسل (٢) ، وكذا في النهاية (٣). وجزم في التذكرة والتحرير بالحكم (٤). وكذا الشهيد في الذكرى (٥).
قال العلّامة : ولو تنجّست ـ يعني البشرة ـ بالبول وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة (٦). ولما قالوه وجه.
[ الفرع ] الثاني :
قال في الذكرى : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة بكرا أو ثيّبا. نعم ، لو علمت الثيّب وصول البول إلى مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين (٧).
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٢٦ ، وفيه : لأنّه يجري مجرى الظاهر.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٦٠.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٩١.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٢٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧ ، الطبعة الحجرية.
(٥) ذكرى الشيعة : ٢١.
(٦) منتهى المطلب ١ : ٢٦٠.
(٧) ذكرى الشيعة : ٢١.