مقعدته. وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل » (١). الحديث.
وما رواه في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : « رأيت أبا الحسن عليهالسلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي. وقال كالمتعجّب من رجل سمّاه : بلغني أنّه إذا خرجت منه ريح استنجى » (٢).
مسألة [٢١] :
والواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر وهو مذهب أكثر أهل العلم. قاله في المنتهى (٣).
وعزى إلى بعض العامّة خلافه وهو باطل.
لما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح عن الرضا عليهالسلام قال : « سمعته يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر على الشرج (٤). ولا تدخل فيه الأنملة » (٥).
وروى الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنهما ».
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥ ، الحديث ١٢٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤ ، الحديث ١٢٤.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٢٨٢.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ، الحديث ٣ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٥ ، الحديث ١٢٨.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٩ ، الحديث ٧٦.