مسألة [١٩] :
ويجب الاستنجاء من البول والغائط عند علمائنا أجمع ، وأخبارنا به مستفيضة.
فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنّة من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله » (١).
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلا قال : ينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة » (٢). الحديث.
وعن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال : يغسل ذكره ويذهب بالغائط » (٣).
مسألة [٢٠] :
ولا استنجاء في أحد المخرجين بخروج الحدث من الآخر ، ولا من الريح بإجماع علمائنا ؛ للأصل.
وما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء غيره فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ، الحديث ١٤٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٥٠ ، الحديث ١٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٧ ، الحديث ١٣٤.