مسألة [٢٣] :
ويتعيّن الماء في الاستنجاء من البول عند علمائنا. والروايات به كثيرة. وقد مرّ منها صحيحة زرارة (١) ، ورواية يونس بن يعقوب (٢). ففي الاولى : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله ». وفي الثانية : « يغسل ذكره ».
وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء » (٣).
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن اذينة قال : « ذكر أبو مريم الأنصاري أنّ الحكم بن عيينة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمّدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره » (٤). الحديث.
وفي الصحيح عن زرارة قال : « توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ، ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك » (٥).
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للأصحاب في كمّيّة ما يزال به البول من الماء خلافا أسلفنا البحث فيه ، وبيّنا أنّ الأظهر الاكتفاء في ذلك بما يزيل العين ، والأحوط المرّتان ، والأكمل الثلاث.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٧ ، الحديث ١٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ـ ٥٠ ، الحديث ١٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٦ ، الحديث ١٠٦٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٤٨ ، الحديث ١٣٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٥١ ، الحديث ١٤٩.