فرع :
قال الفاضلان في المعتبر والمنتهى : إذا لم يجد الماء لغسل مخرج البول أو تعذّر استعماله لمانع كالجرح أجزأه مسحه بما يزيل عين النجاسة ، كالحجر والخرق والكرسف وشبهه ؛ لأنّه يجب إزالة عين النجاسة وأثرها ، فإذا تعذّرت إزالة الأثر تعيّنت إزالة العين (١) ، وقد أشرنا فيما سلف إلى هذا الكلام ونبّهنا على أنّ التعليل في موضع النظر.
ولو جعل الوجه في ذلك عدم تعدّي البول إلى غير المخرج من البدن والثوب لكان وجها.
ثمّ إنّ العلّامة زاد في المنتهى : أنّه لو وجد الماء بعد ذلك وجب عليه الغسل ، ولا يجتزئ بالمسح المتقدّم لأنّه اجتزأ به للضرورة وقد زالت ، ونجاسة المحلّ باقية ؛ لأنّ المزيل لم يوجد ، فلو لاقاه شيء برطوبة كان نجسا (٢).
وهذا الكلام واضح بالنظر إلى القواعد ؛ فإنّ إزالة الأثر لم تحصل لتوقّفها على الماء ، كما هو المفروض ، فتبقى النجاسة إلى أن يغسل المحلّ بالماء ، وليس ذلك أيضا بموضع خلاف بين الأصحاب معروف ، ولكن روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن حنّان بن سدير قال : « سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتدّ ذلك عليّ؟ فقال : إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك » (٣). ورواه الكليني في الحسن عن حنّان أيضا (٤).
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٢٦ ، ومنتهى المطلب ١ : ٢٦٣.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٢٦٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٣ ، الحديث ١٠٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠ ، الحديث ٤.