وروى الشيخ عن سماعة قال : « قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء من البلل ما يفسد سراويلي؟ قال : ليس به بأس » (١).
وربّما لاح من هذين الخبرين نوع منافاة للحكم المذكور ، لكنّهما قابلان للتأويل ، مع أنّ في طريقهما ضعفا.
قال في الذكرى : وخبر حنّان عن الصادق عليهالسلام ـ « يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه » ـ متروك (٢).
وروى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال : يغسل ذكره وفخذيه. وسألته عمّن مسح ذكره بيده ، ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه؟ قال : لا » (٣).
وقد مرّ هذا الخبر عند الكلام على خلاف بعض المتقدّمين في قليل النجاسة ، وصدره صريح في الموافقة (٤) لمقتضى القواعد كما قرّرناه ، دافع لظاهر الخبرين المذكورين. ولعلّ المراد بعجزه كون إصابة اليد للثوب بغير الموضع الذي حصل به المسح. ومنشأ الشبهة المقتضية للسؤال حينئذ احتمال
__________________
(١) في « ج » : فيجيء منّي البلل. وفي التهذيب ١ : ٥١ ، الحديث ١٥٠ هكذا : فيجيء منيّ البلل ( بعد استبرائي ) ..
(٢) ذكرى الشيعة : ٢١.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ ، الحديث ١٣٣٣.
(٤) في « ب » : صريح بالموافقة.