سريان النجاسة (١) لليد كلّها بسبب رطوبة العرق.
مسألة [٢٤] :
ويتخيّر في الاستنجاء من الغائط إذا لم يتعدّ المخرج بين الغسل بالماء والاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها ـ على ما مرّ تحقيقه.
والغسل بالماء أفضل ، والجمع بينهما أكمل عند الأصحاب. وقد مرّ الدليل على أصل التخيير.
وأمّا كون الماء أفضل. فاحتجّ له في المعتبر : بأنّه أقوى المطهّرين ؛ لأنّه يزيل العين والأثر ، بخلاف الحجر (٢). وأضاف إلى ذلك في المنتهى الاحتجاج بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » فإنّه يدلّ على أفضليّة غيره عليه. وليس إلّا الماء. ولا بأس به (٣).
وروى الشيخ في الصحيح عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا : نستنجي بالماء » (٤).
وفي هذا الخبر دلالة على أفضليّة الماء أيضا.
وأمّا كون الجمع أكمل فاحتجّوا له بأنّه جمع بين مطهّرين.
وبما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبد
__________________
(١) في « أ » و « ب » : سريان التنجيس.
(٢) المعتبر ١ : ١٣٦.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٢٦٧ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٩ ، الحديث ١٤٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٥٢.