لنا : إنّ المطلوب زوال عين النجاسة عن المحلّ بالماء ، فإذا زالت خرج المكلّف عن العهدة.
ويؤيّده ما رواه أبو جعفر الكليني في الحسن عن ابن المغيرة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « قلت له للاستنجاء حدّ؟ قال : لا حتّى ينقى مأثمه. قلت : فإنّه ينقى مأثمه ويبقى الريح؟ قال : الريح لا ينظر إليها » (١).
وما ذكره سلّار لا نعرف به أثرا غير أنّه لا يبعد كون ذلك في الغالب لازما لزوال عين النجاسة.
وقال الفاضلان في المعتبر والمختلف : وما ذكره سلّار يختلف باختلاف المياه في الحرارة والبرودة واللزوجة والخشونة ، فلا يحصل الصرء (٢) مع اللزج. وربّما حصل قبل التطهير مع الخشن (٣).
مسألة [٢٧] :
وحدّ الاستنجاء بالاستجمار زوال العين وكمال العدد ، على الأظهر والأشهر بين الأصحاب. وقد تقدّم البحث عن ذلك.
ثمّ إن اتّفق زوال العين وكمال العدد بالثلاثة فذاك ، وإلّا استعمل الزائد
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧ ، الحديث ٩.
(٢) في « أ » : فلا يحصل الصرير.
(٣) المعتبر ١ : ١٢٩ ، ومختلف الشيعة ١ : ٢٧٢. قال في المصباح المنير « بيت الحش » مجاز لأنّ العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين فلمّا اتّخذوا الكنف وجعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم .. ومن ثم قيل للمخرج « الحش » و « الحشيش » اليابس من النبات.