واستثنى من الكراهة مع الاجتماع حال الضرورة وهو حسن. وذكر أنّ الاتّزار عند الاجتماع يحقّق الكراهة وأنّ ذلك مرويّ عن عليّ عليهالسلام ولم أقف على الرواية. ولكنّ الاعتبار يشهد له.
فصل :
ويجب على الداخل إلى الحمّام ستر عورته مع وجود الناظر المحترم ، لما مرّ في الخلوة (١).
ويؤيّده ما رواه الكليني عن رفاعة بن موسى في الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر (٢).
وروى في الصحيح عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيتجرّد الرجل عند صبّ الماء ترى عورته؟ أو يصبّ عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كلّ أحد (٣).
وروى الصدوق عن عبيد الله بن عليّ الحلبي (٤) في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ فقال : لا بأس (٥).
__________________
(١) في « ب » : كما مرّ في الخلوة. راجع الصفحة : ٨٢١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٩٧ ، الحديث ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٥٠١ ، الحديث ٢٨.
(٤) في « أ » : عبد الله بن عليّ الحلبي. وفي « ب » : أبي عبد الله بن علي الحلبي.
(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ٨٤ ، الحديث ١٨٣.