فصل
فإن قالوا : فإذا كان محاربو أمير المؤمنين عليهالسلام كفارا عندكم بحربه ، مرتكبي العناد في خلافه ، فما باله عليهالسلام لم يسر فيهم بسيرة الكفار فيجهز على جرحاهم ، ويتبع مدبرهم ، ويغنم جميع أموالهم ، ويسبي نساء هم وذراريهم ، وما أنكرتم أن يكون عدوله عن ذلك في حكمهم يمنع من صحة القول عليهم بالإكفار؟
قيل لهم : إن الذي وصفتموه في حكم الكفار إنما هو شئ يختص بمحاربي المشركين ، ولم يوجد في حكم الاجماع والسنة فيمن سواهم من سائر الكفار ، فلا يجب أن يعدى منهم إلى غيرهم بالقياس ، ألا ترون أن أحكام الكافرين تختلف ، فمنهم من يجب قتله على كل حال ، ومنهم من يجب قتله بعد الامهال ، ومنهم الجزية ويحقن دمه بها ولا يستباح ، ومنهم من لا يحل دمه ولا تؤخذ منه الجزية على حال ، ومنهم من يحل نكاحه ومنهم من يحرم بالإجماع ، فكيف يجب اتفاق الأحكام من الكافرين على ما أوجبتموه فيمن سميناه ، إذا كانوا كفارا ، وهي على ما بيناه في دين الإسلام من الاختلاف؟!
فصل
ثم يقال لهم : خبرونا هل تجدون في السنة أو الكتاب أو الاجماع الحكم (١) في طائفة من الفساق بقتل المقبلين منهم وترك المدبرين ، وحظر
__________________
(١) (الحكم) ليس في ب ، م.