القطع والثبات ، أم بظاهر الآية ودليلها على ما قدمت من الاعتبار ، أم بغير ذلك من ضروب الاستدلال؟
فإن قال : بظاهر أمرهم ونهيهم في الأمة ، ورئاستهم الجماعة ، ونفوذ أمرهم و (١) أحكامهم في البلاد ، علمت ذلك وقطعت به على أنهم خلفاء الله تعالى : والأئمة بعد رسوله عليهالسلام. وجب على وفور هذه العلة القطع بصحة إمامة كل من ادعى خلافة الرسول صلىاللهعليهوآله ، ونفذت إحكامه وقضاياه في البلاد ، وهذا ما لا يذهب إليه أحد من أهل الإيمان.
وإن قال : إنما علمت صحة خلافتهم بالآية ودلائلها على الاعتبار.
قيل له : ما وجه دلالة الآية على ذلك ، وأنت دافع لعمومها في جميع أهل الإيمان ، وموجب خصوصها بغير معنى في ظاهرها ، ولا في باطنها ، ولا مقتضاها على الأحوال؟ فلا يجد شيئا يتعلق به فيما ادعاه.
وإن قال : إن دلالتي على ما ادعيت من صحة خلافتهم معنى غير الآية نفسها ، بل من الظاهر (٢) من أمر القوم ونهيهم ، وتأمرهم على الأنام. خرجت الآية عن يده ، وبانت فضيحته فيما قدره منها وظنه في تأويلها وتمناه ، وهذا ظاهر بحمد الله.
__________________
(١) (أمرهم و) ليس في ب ، م.
(٢) في أ ، ح : والظاهر. بدل : بل من الظاهر.