وعن أبي الصلاح أيضا عدم اعتبارهما في نسيان التشهّد مطلقا (١) ، ثمّ اختار هو وجوبهما لترك مطلق التشهّد ناسيا (٢).
واحتجّ عليه بصحيحة سليمان بن خالد (٣) ، وصحيحة ابن أبي يعفور (٤) السابقتين.
وقال : احتجّ المانع بموثّقة محمّد بن علي الحلبي (٥) ، يعني روايته السابقة المتضمّنة لنفي سجدتي السهو في نسيان التشهّد ، والأمر بالرجوع وتدارك التشهّد.
وذكر عن الشيخ أنّه أجاب عنها بأنّ المراد إذا ذكر قبل الركوع ، كما ذكرنا.
ثمّ قال : وهذا على إطلاقه لا يتأتّى على ما نختاره من وجوب السجدتين مع الرجوع قبل الركوع ، بل يحمل على ما إذا ذكر قبل النهوض ، أو قبل استقامته بحيث لا يصدق عليه اسم القائم (٦) ، انتهى.
ونظره إلى أنّ هذا القيام وقع زائدا سهوا ، أو أنّه قيام في موضع القعود سهوا ، فيجب سجدتا السهو له ، كما سيأتي البحث عنهما.
والحقّ عدم الوجوب في المقام ، لتطابق الأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة غاية الكثرة ، المفتى بها عندهم على ترك ذكرهما ، في مقام بيان حكم نسيانه ، وذكره قبل الركوع ، وأنّه الرجوع إلى التشهّد ، وتداركه خاصّة من دون اعتبار أمر آخر ، بل هي كالصريحة بل صريحة فيما ذكر.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٤٩.
(٢) مختلف الشيعة : ٢ / ٤٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٦.
(٦) مختلف الشيعة : ٢ / ٤١٩ ـ ٤٢٤.