وفي صلاة الخائف في صحيحة الحلبي : «ثمّ يسلّم بعضهم على بعض». إلى أن قال : «ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه» (١). إلى آخر الحديث ، فلاحظ.
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) وغيرها (٣) فلاحظ!
وحمل جميع هذه الأخبار الصحاح والمعتبرة التي لا تكاد تحصى ـ وكلّها مفتى بها ـ على أنّ ما فيها إنّما هو إذا اتّفق اختيار المكلّف التسليم ، وأنّه إن اتّفق أن لم يسلّم تكون صلاة الاحتياط والجزء المنسي بها ، والسجدة والصلاة الآتية بعد الإتيان بالمنسيّة وغير ذلك ، وقتها بعد الفراغ من خصوص التشهّد ، لعلّه بعيد غاية البعد ، إذ لم يتحقّق في واحد ممّا لا يحصى إلى ذلك إشارة.
بل حمل واحد منها عليه بعيد ، وخلاف الظاهر فضلا عن المجموع ، واجتماعها على البعيد سيّما بعد ملاحظة الأوامر الواردة فيها ، بل والتأكيدات في بعضها ، مضافا إلى السياق والقرائن الأخر ، كما سنشير إليه ، والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر فساد جواب صاحب «الذخيرة» عن كلّ ما ذكر ، بأنّ الأوامر في أخبار الأئمّة عليهمالسلام لم يثبت كونها حقيقة في الوجوب (٤) ، وقد عرفت فساد هذا أيضا.
مع أنّ القائلين بالاستحباب يسلّمون كون الأمر حقيقة في الوجوب (٥) ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٥٥ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧١ الحديث ٣٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٦ الحديث ١١١٠١.
(٢) الكافي : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٣ الحديث ١٣٣٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٢ الحديث ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٥ الحديث ١١٠٩٨.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٣٥ الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٩١.
(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٨ / ٤٧٥.