ومدارهم ومدار غيرهم في الفقه على ذلك.
مع أنّ الأخبار الواردة في التعقيبات ربّما وردت هكذا : إذا سلّمت فاقرأ كذا ، وما يؤدّي مؤدّاه فتتبّع (١).
وممّا يدلّ على مذهب الأكثر الأخبار المتضمّنة للأمر بالتسليم (٢) ، وهو حقيقة في الوجوب.
والأخبار في غاية الكثرة إلّا أنّي أذكر بعضها واكتفي به من البواقي ، مضافا إلى الأخبار السابقة المتضمّنة للأمر به.
فدلالتها من وجهين كما عرفت ، بل ليس مجرّد الأمر ، بل السياق أيضا يقتضي الحمل على الوجوب ، مثل قولهم عليهمالسلام : ابن على كذا وتشهّد وصلّ ركعتين ، أي بعد الأمر بالتسليم ، أو اسجد كذلك ، إلى غير ذلك ممّا هو مسلّم كون الأمر به على الوجوب ، بل وإجماعي أيضا ، فالدلالة صارت من وجوه كثيرة ، والأخبار أيضا في غاية الكثرة ، إذ الذي ذكرنا إنّما هو بعض تلك الأخبار.
وأمّا البعض الذي أذكره الآن ، فهو صحيحة ابن اذينة المرويّة في «الكافي» و «العلل» ، لكن في «العلل» بطرق متعدّدة إلى ابن اذينة ، ومؤمن الطاق ، وسدير الصيرفي ، وصباح المزني كلّهم عن الصّادق عليهالسلام. والطرق إليهم صحيحة معتبرة ، والرواية تتضمّن تعليم الله نبيّه في عرشه هيئة الصلاة ، وفيها بعد أمره بالصلاة على نفسه وآله ، كما ذكرناه ، فقال : «يا محمّد! سلّم فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ـ إلى أن قال ـ ومن [أجل] ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة» (٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣١ الحديث ٨٣٥٨ ، ٤٥٢ الحديث ٨٤٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٥ الباب ١ من أبواب التسليم.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٨٢ الحديث ١ ، علل الشرائع : ٢ / ٣١٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦.