عليك» وغير ذلك إن اتّفق اختياره في التشهّد.
وأين هذا من مطلوب المستدلّ؟ بل هذا أيضا مبطل رأيه لا أنّه يثبته.
فظهر أنّ هذه الصحيحة أيضا من جملة أدلّة الموجبين ، وأنّ وجه الدلالة غير منحصر في واحد ، كما هو الحال في سائر أدلّته. وأطلنا الكلام في هذا المقام في حاشيتي على «الذخيرة» ، ومن أراده فليلاحظها (١)!
على أنّا نقول : المأمور به إمّا نفس التسليم ، كما قلنا وأثبتنا ، أو خصوص غير التسليم وهو بديهي الفساد ، أو أعمّ منهما ، وهو أيضا ظاهر الفساد ، إذ كيف يأمر بالمرجوح الشديد المرجوحيّة ، مثل أمره بالراجح الشديد الراجحيّة من دون تفاوت بينهما أصلا؟
مع أنّه على هذا يصير التسليم واجبا بالوجوب التخييري ، وهذا بعينه مذهب أبي حنيفة ، ومن شناعاته (٢) ، لا مذهب القائل بكفاية التشهّد للخروج.
على أنّا نقول : لو كان الراوي فهم من قوله عليهالسلام : «ثمّ ينصرف» ، الخروج من الصلاة بمجرّد الفراغ من الشهادتين من دون اعتبار التسليم ، لكان يسأل فلم يسلّمون الناس ويلتزمون به ، ولا يأتون بمناف للصلاة قبله ، ويعاملون فيه معاملة جزء الصلاة.
ألا ترى أنّ المعصوم عليهالسلام لمّا قال : الشهادتان تكفيان للتشهّد ، قال الراوي : قول العبد : التحيّات. إلى آخره. فأجاب : «هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد به ربّه» (٣) ، فإذا كان فهم من كلامه عليهالسلام أنّ الشهادتين كافيتان لحصول الخروج عن
__________________
(١) مخطوط.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٧ المسألة ٧٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٧ الحديث ٨٢٧٥ نقل بالمضمون.