نسب الأوّل إلى الصدوق (١) ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد (٢) ، والثاني إلى أبي الصلاح (٣) ، والثالث إلى ابن زهرة (٤) ، وإن قال في «المنتهى» : ولو قال : «السلام عليكم ورحمة الله» جائز ، و [إن] لم يقل : و «بركاته» بلا خلاف (٥) ، ويخرج به من الصلاة.
مستند الأوّل : بعض الأخبار ، مثل رواية البزنطي ، ورواية المفضّل (٦) ، مع الأصل.
ومستند الثاني : لعلّه صحيحة علي بن جعفر عليهالسلام قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر عليهالسلام يسلّمون في الصلاة على اليمين والشمال «السلام عليكم ورحمة الله» (٧).
ومستند الثالث : بعض الأخبار مثل صحيحة ابن اذينة (٨) ، وما رواه العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ذكرها في «المنتهى» (٩).
وفي «الدروس» قال : ثمّ يجب التسليم ، وصورته : «السلام عليكم» ، وعليه الموجبون ، وبعضهم أضاف و «رحمة الله وبركاته» ، وهو أولى لرواية ابن اذينة (١٠).
__________________
(١) نسب إليه في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥ ، لاحظ! المقنع : ٩٦.
(٢) نسب إليهما في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥.
(٣) نسب إليه في منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١١٩.
(٤) نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٢٩١ ، لاحظ! غنية النزوع : ٨١.
(٥) منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٣ ، ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٧ الحديث ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٤.
(٨) علل الشرائع : ٣١٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦.
(٩) منتهى المطلب : ٥ / ٢٠٣.
(١٠) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣.