قوله : (يستحبّ). إلى آخره.
الصحيح هو صحيح عبد الحميد بن عواض ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إن كنت تؤم قوما» (١). إلى آخر ما ذكره المصنّف.
قوله : (وفي المشهور). إلى آخره.
مستندهم في الإمام والمأموم صحيحة عبد الحميد السابقة الآن.
ورواية أبي بصير السابقة في مبحث كون «السلام علينا» تحليلا للصلاة (٢) ، وذلك لأنّ مقتضى الرواية كون التسليم مستقبل القبلة ، وهو الظاهر من أخبار اخر (٣) أيضا على خلاف العامّة.
ومرّ في رواية المفضّل الإيماء إليه ، وعدم الإيماء بالوجه كلّه (٤) ، إلّا أنّ المستفاد منها عكس المشهور ، وفي «الفقيه» أفتى بمضمون رواية المفضّل (٥).
وفي «المنتهى» استند في فتوى المشهور إلى نهاية الشيخ (٦).
وفي صحيحة منصور بن حازم قال : قال الصادق عليهالسلام : «الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلّم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد سلّم واحدة» (٧).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٢ الحديث ٣٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الباب ٢ من أبواب التسليم.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٢ الحديث ٨٣٣٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل الحديث ٩٤٤.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٧٢ و ٧٣ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢١٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٣ الحديث ٣٤٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٦ الحديث ١٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٠ الحديث ٨٣٢٦.