وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام ، وسماعة بن مهران عن الصادق عليهالسلام : «إنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال في نافلة رمضان : أيّها الناس! إنّ هذه الصلاة نافلة ولن نجتمع للنافلة» إلى أن قال : «واعلموا! أنّه لا جماعة في نافلة» (١) (٢).
والسند منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماع المنقول ، بل الواقعي ، لأنّ النافلة أعمّ الأشياء بلوى ، وأكثرها حاجة إليها ، فلو كانت الجماعة لها مطلوبة شرعا ، لشاعت في الأعصار والأمصار ، لا أن يكون الأمر بالعكس فتوى وعملا.
وممّا يجبره الصحيح المذكور وغيره ممّا ستعرف ، وأنّ الجماعة عبادة توقيفيّة ، ويترتّب عليها آثار شرعيّة ، وأحكام فرعيّة ، ما لم يثبت واحد منها لم يمكن الحكم به ، وكون الأصل عدمه ، فما ظنّك بمجموع الآثار ، مثل عدم قراءة المأموم وغير ذلك ، فما لم يثبت من دليل شرعي ، فالأصل عدم ترتّب أثر من الآثار الشرعيّة عليه ، ومنها الثواب المرعي ، والعبادة المخترعة بدعة بلا ريبة. والمطلقات يتبادر منها الفرائض ، بل الفرائض اليوميّة ، كما اعترف به في «المدارك».
فما اعترض به على الاستدلال بالروايتين بأنّ الصحيحة لا عموم فيها ، والضعيفة ضعيفة (٣). فيه ما فيه ، لما عرفت ، ولأنّ الصحيحة تبطل مذهب الخصم فيصحّ المشهور ، لعدم قول بالفصل.
مع أنّ الرواية الثانية على ما رويت في «التهذيب» هكذا : علي بن حاتم ، عن أحمد بن علي ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سليمان قال : إنّ عدّة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٦٤ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٦٤ الحديث ١٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢ الحديث ١٠٠٤٠.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٧١.
(٣) لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٥.