وإن اتّفق فراغه قبل الإمام سبّح إلى أن يركع ، كما ورد هذا أيضا (١) ، وورد أيضا الأذان والإقامة خلف كلّ من يقرأ خلفه (٢).
لكن لا بدّ من الاحتياط التام في الإخفاء فيهما ، وفي القراءة والقنوت ، بحيث لا يطّلع أحد منهم بوجه من الوجوه المنافية للتقيّة.
ومع ذلك لا بدّ من اتّساع الوقت لهما ، فلو لم يتمكّن منهما اكتفى بقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله. وإن لم يتمكّن من ذلك أيضا تركه أيضا ، وإن تمكّن منهما أو واحد منهما ، لكن يخاف فوت وقت القراءة ترك الأذان.
وإن خاف من إتيان الإقامة ذلك تركها أيضا ، مكتفيا بما ذكرنا من قول : قد قامت الصلاة ، وإن خاف من هذا أيضا تركه أيضا.
وبالجملة ، القراءة واجبة ، والأذان سنّة ، بل الإقامة أيضا ، إلّا أنّها قريبة إلى الوجوب ، كما عرفت في موضعه.
والأخبار الواردة في عدم وجوب القراءة خلفهم إذا جهروا بالقراءة ، وأنّه يجب عليه حينئذ إنصاته ، واستماع قراءتهم ، واحتساب ذلك مكان قراءته ، محمولة على التقيّة والاتّقاء ، إذ ربّما برز من العوام شيء من القراءة في ذلك المقام ، كما هو ظاهر ، وجميع ما ذكر ظاهر من الأخبار والآثار.
ولو تمكّن من أن يصلّي قبلهم خفية ، ثمّ يخرج فيصلّي معهم ، فهو أحسن وأحسن ، كما ورد في الأخبار (٣) ، بل ربّما كان واجبا ، لأنّ رفع اليد عن الواجب مع
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٠ الحديث ١٠٩٢٩ نقل بالمعنى.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٦ الحديث ٨٠٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩١٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٢ الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة.