من الصدّيقة فاطمة عليهاالسلام ، ولا أحد من بناتها ، وبنات غيرها من الأئمّة عليهمالسلام ، ولا زوجاتهم ، ولا مثل حكيمة من نسائهم.
ولو صحّت لاقتضت العادة صدورها عن فاطمة عليهاالسلام ، أو أحد أجلّة النساء ، وعدم خروجهنّ إلى أندية الرجال والجماعة معهم غالبا ، موانعها ظاهرة من منافيات الحياء ، وموانع الستر وغيرها ، أو أسباب عدم التيسّر ، مع أنّهنّ مع جميع ذلك وجدنا وسمعنا أنّهنّ يصلّين جماعة معهم ، بل وتكرّر ، وأنّ بعض الأعصار والأمصار بما وجد أو سمع ذلك كثيرا.
ولم يعهد في عصر ولا مصر إمامة واحدة منهنّ ، كما لا يخفى ، مع الخلو عن الموانع ، وعن أسباب عدم التيسّر ، والغالب في التكاليف والأحكام المشتركة بين الرجال والنساء اتّحاد حالهما بحسب التحقيق بالنسبة إلى الرجال والنساء جميعا ، أو تفاوت يسير ، أو تفاوت كثير ، لا كونه بالمرّة بالنحو الذي ذكر.
فالروايات الضعاف لا تقاوم الصحاح الكثيرة ، الواضحة الدلالة ، المعتضدة بالامور المذكورة ، لا سندا ـ وهو ظاهر ـ ولا دلالة ، لأنّ المطلق يحمل على المقيّد إجماعا ، لقوّة دلالته ، وضعف دلالة المطلق وإن قلنا بعمومه ، سيّما مع الموهنات التي لا تحصى ، إذ كلّ ما يعضد المقيّد يوهن إطلاق المطلق ، فكيف يغلب على المقيّد المذكور؟ سيّما وأن يغلب عليه ، يجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، سيّما مع التأكيد في الدلالة في كلّ واحد من الصحاح ، حيث لم يكتفوا أصلا بتخصيص الجواز بالنافلة ، بل أكّدوا ذلك بقوله عليهالسلام : «فأمّا في المكتوبة فلا» (١) ، وقولهم : «ولا تؤمّهنّ في المكتوبة» (٢) فتدبّر!
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الحديث ١٠٨٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٨ الحديث ٧٦٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣.