الرجال ، وذكرنا أمورا كثيرة تقتضي حجّية أحاديثه (١) ، فلاحظ!
ومع جميع ذلك ، هذه الحسنة متلقّاة بالقبول عند الفحول ، حتّى عنده أيضا ، مع أنّها في «الفقيه» بطريق صحيح (٢) ، مضافا إلى ما ذكره في أوّله ، والشيخ أيضا أفتى بها (٣).
وبالجملة ؛ لا شكّ في حجّيتها ، ولا تأمّل أيضا في دلالتها على ما ذكرت من اشتراط عدم الساتر بين الصفّ الأوّل والإمام ، وبين الصف الثاني والصفّ الأوّل ، وهكذا.
وأنّه إذا كان الساتر بين بعض الصفّ والإمام ، أو بعض الثاني والأوّل ، وهكذا فسد صلاة ذلك البعض.
وهكذا فهم الفقهاء أيضا ، ولذا أفتوا بما أفتوا ، وصرّحوا بأنّ الصحيح هو صلاة من يقابل الباب خاصّة.
وأتى بلفظ خاصّة في عبارة القواعد ، مع أنّه ظاهر من العبارات الاخر ، وحكمهم بصحّة صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، من جهة عدم الساتر بينهم وبين الصفّ الأوّل ؛ لما عرفت من أنّ العبرة إنّما هي بعدم الساتر بين الصفّ وبين من تقدّمهم ، سواء كان المتقدّم هو الإمام أو الصفّ ، فالصفّ الأوّل يكون المتقدّم [له] هو الإمام ، والثاني يكون المتقدّم هو الصفّ الأوّل ، وقس على هذا.
ولا يضرّ فساد صلاة الصفّ الأوّل ، سوى صلاة من حاذى الباب منهم ؛ لأنّ حاله بالنسبة إلى الصفّ الثاني حال الإمام بالنسبة إلى الصفّ الأوّل ؛ إذ ظاهر
__________________
(١) تعليقات على منهج المقال : ٢٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٤.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٥٨.