وبالجملة ؛ عدم الحائل المذكور أمر تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الذكران بالنحو الذي عرفت ، والله يعلم.
قوله : (للموثّق).
هو موثّق عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي بقوم وخلفه دار فيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال : «نعم ، إذا كان الإمام أسفل منهنّ» ، قلت : فإنّ بينهنّ وبينه حائطا أو طريقا؟ قال : «لا بأس» (١).
وعن ابن إدريس في سرائره : وقد وردت رخصة للنساء أن يصلّين وبينهنّ وبين الإمام حائط ، والأوّل ـ أي مساواة النساء للرجال ـ أحوط (٢) ، انتهى.
وهو كذلك ، وعلى الرخصة والجواز ، إنّما يجوز إذا علمت بأفعال الإمام ، بحيث يتحقّق منها متابعتها الواجبة ، وكذا إذا لم يكن بينها وبين الإمام أو بين الصفّ المتقدّم عليها البعد المضرّ الذي سيذكر ، وكذا إذا تحقّق سائر الشرائط.
قوله : (وفي الصحيح : لا أرى). إلى آخره.
هو صحيح الحلبي المروي في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» عن الصادق عليهالسلام قال : «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» (٣).
قوله : (وأن لا يكون). إلى آخره.
اتّفق العلماء على اشتراط عدم تباعد بين الإمام والمأموم إلّا مع اتّصال
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٣ الحديث ١٨٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٩ الحديث ١١٠٣٦.
(٢) السرائر : ١ / ٢٨٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٢ الحديث ١٨٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٨ الحديث ١١٠٣٤ مع اختلاف يسير.