ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة السابقة المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» و «التهذيب» (١).
وفي «الفقيه» قال ـ مقدّما على الصحيحة ـ : وروى زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «ينبغي للصفوف أن تكون تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ولا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد».
ثمّ ذكر الصحيحة ثمّ قال : وقال : «أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة» ، قال : قلت : فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال : «يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا».
ثمّ قال : وفي رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام قال : «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض غنم وأكثر ما يكون مربط فرس» (٢).
قال جدّي رحمهالله والفاضل مولانا مراد في شرحهما على «الفقيه» : المراد بالقبلة الصفّ الذي قبلك أو الإمام (٣) ، انتهى.
ويدلّ عليه أيضا ما ورد من الأمر باللحوق بالصفّ في أثناء الصلاة أو غيره (٤).
وأجاب في «المختلف» عن الاستدلال بالصحيحة باحتمال كون المراد بما لا يتخطّى الحائل لا المسافة ، عملا بأصالة الصحّة (٥) ، وفيه ما فيه.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٢ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٣ ـ ١١٤٥ مع اختلاف يسير.
(٣) روضة المتّقين : ٢ / ٥١٨ و ٥١٩ مع اختلاف يسير ، لم نعثر على قول مولانا مراد في مظانّه.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٧ الباب ٥٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤.