قوله : (فجوّزه الأكثر). إلى آخره.
أقول : بل نقل عن «التذكرة» الإجماع عليه (١) ، ونقل عن ظاهر ابن إدريس أنّه لم يكتف بالتساوي ، واعتبر تأخّر المأموم (٢) وليس بشيء ؛ لما عرفت من دلالة الصحيحين [على] أنّ الرجل الواحد يقوم عن يمين الإمام.
ويدلّ عليه أيضا بعض أخبار اخر ، بل ربّما لا يظهر منه التخصيص بواحد ، وهو رواية الحسين بن يسار المرويّة في «الكافي» و «التهذيب» بسندهما عن الرضا عليهالسلام : عن رجل صلّى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال : «يحوّله عن يمينه» (٣) ، فتأمّل!
فبطل رأي ابن إدريس وثبت المشهور ، وبضميمة عدم القول بالفصل ، وبما رواه في «الكافي» مرفوعا : أنّ الصادق عليهالسلام صلّى بقوم وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد (٤) ، والسند منجبر بالشهرة ، وكونه في «الكافي» ، وإطلاقات الأخبار.
فظهر فساد ما ذكره المصنّف من قوله : وهو الأقوى للخبر : «يتقدّمهما ولا يقوم بينهما» ، لأنّه ذكر فيه بلا فصل بينه وبين ما ذكره هكذا : وعن الرجلين يصلّيان جماعة ، قال : «نعم يجعله عن يمينه» (٥) ، وهذه الرواية أيضا عن ابن مسلم.
فظهر موافقتها للصحيحة ، بل ربّما كانت عين الصحيحة ، وقع تفاوت في العبارة من جهة النقل بالمعنى ، فلا وجه لترك الصحيح والتمسّك بالضعيف ، سيّما مع ما عرفت من تضمّنه أنّ الواحد يقف عن يمين الإمام ، كما اختاره ، وورد في الأخبار
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٣١ ، لاحظ! تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤٠ المسألة ٥٤١.
(٢) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٣٩٤ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٧٧.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٧ الحديث ١٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٤ الحديث ١٠٨٦١.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٨٦ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٢ الحديث ١٠٨٥٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٢ الحديث ١١٣٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٢ الحديث ١٠٨٥٤.