الكثيرة ، فكيف صار مذهب ابن إدريس فقط أقوى؟
مع أنّ الباقي يجوز حمله على الاستحباب ، كما قالوا ، وستعرف بخلاف رأي ابن إدريس.
ومستند ابن إدريس ما ورد في الأخبار المتواترة ، أو ظهر من كون صلاة المأموم خلف الإمام وأنّ الإمام يتقدّم عليه (١).
ورواية ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس» (٢) ، فتأمّل جدّا! وهو أحوط ، كما سيجيء عن المصنّف ، مع أنّ ما اختاره المصنّف هنا هو رأي الإسكافي بعينه.
والعجب أنّه لم يذكره هنا ، مع كونه أحد الأقوال هنا ، فالمناسب ذكره هنا البتّة ثمّ اختياره ، كما اختاره ، وإن كان جعله الأحوط فيما سيأتي.
قوله : (وأن ينوي الائتمام).
وجوب نيّته من جهة أنّه لو صلّى بغير قصده لم يجز له ترك القراءة والتزام أحكام الجماعة ؛ لأنّ ترك القراءة مثلا لا يجوز إلّا أن يكون مقتديا مؤتمّا ويكون مأموما.
فلو وقف في صفّ المأمومين ، ولم يرد المأموميّة والاقتداء أصلا ولم يبن أمره على أنّه مأموم ، فكيف يجوز له ترك ما يجب على المصلّين إلّا من هو مأموم ، أو يحرم عليه ما لا يحرم على المصلّين سوى المقتدي؟!
وكيف تصحّ صلاته مع تكراره الركوع مثلا في الصورة المعهودة ، مع بطلان ذلك إن لم يكن مأموما؟! وكيف يثاب بثواب الجماعة مع عدم اقتدائه أصلا؟! إلى
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠٩ الحديث ١٠٧٥٠ ، ٣١٩ الحديث ١٠٧٧٨ ، ٣٤١ الحديث ١٠٨٤٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٤٠.