غير ذلك.
وبالجملة ؛ الامور المذكورة شرطها المأموميّة ، والفرق بين المأموم وغير المأموم ليس إلّا النيّة ، وإن وقعا في الصفّ وتبعا الإمام في الأفعال الواجبة عليهما.
وممّا ذكر ظهر أنّه لا يجب على الإمام قصد الإمامة حتّى تصح ، بل لو قصد عدم الإمامة قطعا واقتدى المأمومون به من غير إذنه ، بل من غير رضاه أصلا ، بل مع عدم رضاه تصحّ صلاته وصلاة المأمومين ، بعد اعتقادهم عدالته وعدم تضرّره به.
نعم ؛ في استحقاقه ثواب الجماعة يشترط قصد الإمامة والبناء عليها في صورة العلم باقتداء المأمومين به.
ولا يبعد أن يكون يثاب إذا وقع الاقتداء به من غير شعور منه ، بعد أن يكون راضيا بها طالبا لها.
ويحتمل نيل (١) الثواب بسببها وإن غفل عمّا ذكر أيضا ، من جهة استحقاقه للإمامة واستئهاله لها ، بأن يكون ترتّب الثواب من ثمرات هذا الاستئهال.
وهذا غير بعيد ، بل هو الظاهر من إطلاقات الأخبار ، فتأمّل جدّا.
نعم ؛ في إمامة الجمعة لا بدّ من نيّة لها ، واختياره إيّاها حتّى يجوز له الاقتصار بالركعتين ، والإتيان بخصائص صلاة الجمعة ، وقد مرّ في مبحث الجمعة ما يزيد عمّا ذكر (٢).
قوله : (ويعيّن الإمام).
بالاسم أو الصفة المختصّة به ، أو يكون هذا الحاضر وإن لم يعلم اسمه ولا صفته ، كلّ ذلك إذا علم استجماعه لشرائط الإمامة.
__________________
(١) في (د ١) : نيله.
(٢) راجع! الصفحة : ٣١٥ و ٣١٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.