ولو نوى الاقتداء بهذا الحاضر على أنّه زيد وسمّاه به فبان أنّه عمرو ، فلو لم يكن عمرو عنده عادلا قابلا للإمامة ففي صحّة صلاته إشكال ؛ لظهور عدم الاقتداء بعادل ، وأنّ ترك القراءة الواجبة لم يقع في موقعه. ولما ورد من صحّة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثمّ ظهر عليه فساده (١) ، فتأمّل فيه!
وكيف كان ؛ لا محيص عن الإعادة في الوقت والاحتياط في القضاء ، سيّما مع تقصيره في عدم تشخيصه ، بل يشكل حينئذ الاكتفاء بما فعل ، مع قطع النظر عن كشف الفساد ، والله يعلم.
هذا كلّه إذا وقع الكشف بعد الصلاة ، وأمّا لو وقع في أثناء الصلاة ، فإمّا أن يكون بعد تكبيرة افتتاحه قبل أن يصدر منه مضرّ للمنفرد ـ مثل ترك القراءة إلى أن يركع (٢) أو السكوت أو غير ذلك ـ فيتعيّن حينئذ العدول إلى الانفراد ؛ لعدم صدور ما يضرّ المنفرد أصلا ، ومجرّد قصد الاقتداء حال التكبير مع عدم تحقّق ما يضرّه لا يضرّه ، كمن قصد الإمامة ولم يكن من يقتدي به ، ولذا يصحّ صلاة كلّ واحد ممّن ادّعى أنّه إمام الآخر.
وعلل فساد صلاة كلّ واحد ممّن ادّعى أنّه مأموم الآخر تركه ما يجب على غير المأموم من المصلّين ، كما سيجيء.
ولا يبعد كون الإعادة بعد الإتمام أحوط ، لكن هذا الاحتياط لا اهتمام فيه أصلا.
وأمّا لو وقع الانكشاف بعد صدور ما يضرّ المنفرد ، فحينئذ لا يتأتّى العدول
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٨ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٣ الحديث ١٢٠٠ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٠ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الحديث ١٠٩٤١ و ١٠٩٤٢.
(٢) في (د ١) : ركع.