إلى الانفراد ؛ لكونه خلاف الأصل والقاعدة ، ولم يثبت صحّته.
وأمّا إذا كان كلاهما عادلين عنده مستأهلين للإمامة ، فالظاهر صحّة صلاته ، لوقوع التعيين بالإشارة ، وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ ، فكما صحّ صلاته في الصورة التي تردّد بين كون إمامة زيد العادل عنده أو عمرو ، كذلك وعيّن بإشارته بكونه هذا الحاضر ، سواء كان زيدا أو عمروا ، صحّ أيضا بإشارته بكونه هذا الحاضر ، وإن كان اعتقد من بينهما أنّه زيد ، فظهر كونه عمروا ؛ لأنّ المناط والمصحّح هو تعيينه بإشارته.
ومرّ في مبحث الوضوء والصلاة أنّ دليل وجوب التعيين في النيّة هو تحقّق الامتثال العرفي ، وظهر ممّا ذكر كفاية هذا القدر من التعيين ، وعدم ضرر خطأ الاعتقاد في أمثال ما ذكر.
قال في «المدارك» : لو نوى الاقتداء بالحاضر على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصحّ ، أو العكس فيبطل ، نظر (١) ، انتهى.
أقول : على تقدير الثاني إنّما يكون إذا لم يكن زيد حاضرا عنده ، بحيث يمكنه الاقتداء به كما هو ظاهر عبارته ، أو مقتضاه أنّ زيدا لو كان حاضرا وقابلا لاقتدائه به يتعيّن اقتداؤه به وكونه إمامه ، وصحّة صلاته حينئذ على التقدير الثاني ، لكنّه مشكل ؛ لأنّه لو بنى على كفاية أحد التعيينين يتعيّن صحّة صلاته ، ولو بنى على لزوم التعيين في التعيينين لم تصحّ الصلاة على التقديرين ؛ إذ الترجيح لا بدّ أن يكون من مرجّح ، فإن كان لكلّ واحد منهما مرجّح اقتضى استشكاله وتوقّفه ـ كما هو مقتضى عبارته ـ لزم منه الحكم ببطلان صلاته ؛ لتوقّف صحّتها على تعيين الإمام ، وكون قصد التعيين واجبا وشرطا لها ، مع عدم تحقّق التعيين الذي هو واجب
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٣٣.