وشرط لبطلان الترجيح من غير مرجّح.
مع أنّ جعل التعيين الاسمي مصحّحا ومعتبرا فيه وكافيا من دون تعيين بالإشارة بيّن الفساد ؛ لدعوى كون إمامه خصوص زيد في أيّ موضع كان زيد ـ سواء كان هو الحاضر أو لم يكن ـ والبناء على أنّ التعيين الاسمي إنّما يكون مصحّحا في صورة التعيين بالإشارة لا غير لا يلائم جعل التعيين الاسمي في مقابل التعيين بالإشارة وقسيما له والقول بأنّه إن ظهرت الإشارة فكذا وإن رجّحنا الاسم فكذا.
والحاصل ؛ أنّ جعل التعيين بالإشارة لا بدّ من دليل مختصّ عنها في صحّة الاقتداء البتّة.
مع أنّ التعيين بالإشارة وقع صوابا وحقّا ، والتعيين بالاسم خطأ وباطلا ، فكيف يعارض الخطأ الصواب ، أو يقاوم الباطل الحقّ؟!
ومع ذلك عرفت أنّ البطلان في صورة خاصّة ، وعرفت أيضا أنّه لو وقع الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضرّ المنفرد لا وجه للحكم بالبطلان البتّة ، بل الراجح العدول.
ففي المقام لو كان إشكال في صحّة الصلاة في صورة الكشف ـ كما اختاره في «المدارك» ـ لم يكن إشكال أصلا فيما لو وقع الكشف قبل عروض ما يضرّ المنفرد ؛ لتعيّن العدول إلى الانفراد أو الاقتداء بهذا الحاضر الذي اسمه عمرو ، ولكن عرفت عدم الإشكال أصلا ، وكذا لو وقع الكشف بعد الفراغ عن الصلاة ، سيّما بعد خروج الوقت ؛ فإنّ احتمال الصحّة حينئذ أقوى مما مضى ، كما لا يخفى.
ويؤيّده ما ذكرنا ، ويؤكّده ما في الأخبار وفتاوى الأخيار من استنابة الإمام الآخر إذا عرض الإمام الموت أو مانع عن الإتمام ، سيّما وكثيرا ما يحصل الاجتماع العظيم ، وغاية كثرة المأمومين ، كما يظهر من الأخبار وطريقة المسلمين في الأعصار.