تابعا للآخر صحّ العكس أيضا!
وعلى فرض صحّة الأوّل دون الثاني ، كون ذلك متبادرا من الألفاظ المذكورة محلّ تأمّل ، سيّما الحديث الذي استدلّ به ، بل هو ينادي بما ذكرنا ، بل ظاهره إذا وقع منه الركوع فاركعوا بعده وعقيبه.
فإنّ «الفاء» تفيد التعقيب بلا شبهة ، مضافا إلى أنّ الشرط تحقّقه شرط في تحقّق الجزاء ، وأنّه ما لم يتحقّق الشرط ولم يوجد لم يجز أن يتحقّق الجزاء ، وتفريع قوله فإذا ركع. إلى آخره على قوله : ليؤتمّ به ، ينادي بما ذكرنا من أنّ الائتمام لا يتحقّق إلّا بالتأخّر ، والمتابعة بالنحو الذي ذكر في الركوع والسجود.
بل المتبادر من الإمام أيضا ما ذكرنا ، لأنّه المقدّم المساوي ، فالمأموم لا يتقدّم عليه ، كما يدلّ هذا الحديث.
فإن ثبت الإجماع على صحّة المقارنة المذكورة فهو ، وإلّا ففي الصحّة نظر واضح.
وما ذكره المصنّف من أنّ الأصل اقتضى الصحّة وعدم وجوب التأخّر أصلا لا يخفى فساده ؛ لما عرفت من عدم جريانه في ماهيّة العبادة بلا شبهة ، سيّما على القول بأنّ لفظ العبادة اسم للصحيحة منها ، مضافا إلى كونه أصحّ القولين.
ومع ذلك من البديهيّات أنّ الأصل لا يعارض دليلا أصلا ، فضلا أن يغلب عليه ؛ لأنّ معناه أنّه لو لم يكن دليل يقتضي كذا يكون الأصل فيه كذا.
وهذا ممّا لا يخفى على من له أدنى اطّلاع وفهم ، وعرفت دلالة الحديث الصريح (١) في لزوم التأخّر إليه ، مضافا إلى ما عرفت من تبادر التأخّر في الجملة من لفظ الاقتداء وغيره.
__________________
(١) في (د ١) : الصريحة.