وما ذكره الصدوق (١) مستنده رواية مذكورة في «جامع الأخبار» عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رجل يرفع رأسه قبل الإمام ويضع قبل الإمام فلا صلاة له ، ورجل يضع رأسه مع الإمام ويرفع مع الإمام فله صلاة واحدة ولا حظّ له في الجماعة ، ورجل يضع رأسه بعد الإمام ويرفعه بعد الإمام فله أربع وعشرون صلاة ، ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيّقة فقام وحده وخرج رجل من الصفّ يمشي القهقرى وقام معه ، فله مع من معه خمسون صلاة» (٢).
والسند غير ظاهر ، وكذا الدلالة ؛ لجواز إرادة المعيّة العرفيّة ، وإن كان فيها تأخير ما ، بحيث يستحقّ اسم المتابعة والاقتداء بما فعله الإمام والائتمام به ، وأمثال هذه العبارة حتّى يدخل في مصداق المتابعة والاقتداء والائتمام بفعل الإمام ، بأنّه إذا ركع فيركع وإذا سجد فيسجد ، وبعد التسليم ، لا يقاوم ما ذكرناه ، بل لا يعارضه ، فضلا أن يقاومه ، فضلا أن يغلب على الحديث المذكور ، فضلا أن يغلب على جميع ما أشرنا.
إلّا أن يقال : ما في «الجامع» منجبر بعمل الأصحاب ، مع وضوح دلالته على صحّة المقارنة مطلقا ، لكنّه محلّ تأمّل ؛ لما عرفت من التبادر من كلام الأصحاب ومستندهم ، وغاية وضوح دلالته ، مع عدم توجيه منهم أصلا في مقام من مقامات استدلالهم (٣) ، ومنها الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب المتابعة ، مع تبادر تأخّر ما في المتابعة على النهج الذي قرّرنا.
وممّا يشهد على ما ذكرنا وجوب التأخير من تكبيرة الافتتاح من الإمام بلا
__________________
(١) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٧٥.
(٢) جامع الأخبار : ١٩٦ الحديث ٤٨٣ ، مستدرك الوسائل : ٦ / ٤٩٢ الحديث ٧٣٣٦.
(٣) في (د ١) : استدلالاتهم.