أن يكون مبغوضا حينما هو مطلوب ، وحقّق في مواضع كثيرة من كتب الاصول والفروع والاستدلال.
ومن المعلوم بلا شكّ كون الحقّ مع الشيعة ، وبرهانهم في غاية الظهور ، كما ذكرنا في مبحث الصلاة في المكان المغصوب من هذا الكتاب (١) ، وإن كان بعض المحقّقين منّا في هذه الأزمان وافق الأشاعرة (٢) ، لغفلة منه واشتباه بين الشخص الموجود في الخارج الصادر عن المكلّف والطبيعتين الكلّيتين الموجودتين في طرف التحليل من العقل ، كما عرفت في ذلك.
فإن قلت : لعلّ المطلوب نفس الركوع ، والمبغوض وقوعه قبل الإمام ، وكذلك الحال في السجود والرفع عنهما.
قلت : هذا بعينه كلام الأشعري ؛ فإنّه يقول : المطلوب هو الركوع والسجود والقيام والقعود ، والمبغوض وقوعها في المكان المغصوب ، مع أنّ النهي في المقام وقع في هذا الركوع الواقع قبل الإمام ، وكذا الحال في الرفع عنه أو السجود كذلك والرفع عنه ، وفي الصلاة في المغصوب وقع النهي عن التصرّف في المكان المغصوب ، ومن جملة التصرّف الكون فيه ، ومن جملة الأكوان الأربعة ومن جملتها الأكوان المذكورة ، فتأمّل!
فإن قلت : النهي تعلّق بترك المتابعة ، وهو أمر خارج عن الصلاة ، غاية الأمر أنّ متابعته فاسدة ، أمّا نفس صلاته فلا ، بخلاف الصلاة في المكان المغصوب ، فإنّ الركوع والسجود مثلا تصرّف في الغصب فيكونان حرامين.
قلت : للخصم أن يقول : نفس الكون ليست حراما بالبديهة ، بل الحرام
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٧ ـ ١١ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٢) بحار الأنوار : ٨٠ / ٢٨٠ و ٢٨١ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ١٠٧ و ١٦٤.