وقوعه بغير رضا صاحب المكان ، وهذا أمر خارج عن الحركة والسكون بالبديهة ، كما أنّ كونها جزء العبادة أمر خارج عن الحركة والسكون بالبديهة ، كما أنّ كونها جزء العبادة أمر خارج عنها بالبديهة ، فالمطلوبيّة أيضا تعلّقت بما هو خارج عن الحركة والسكون ، فمتعلّق الأمر هو الوصف الخارج ، وهو جعلهما جزء الصلاة ، ومتعلّق النهي هو الوقوع مع عدم إذن صاحب المكان ، وهذا ليس عين جعله جزء الصلاة ولا جزئه ، بل وصف خارج.
نعم ؛ مصداقها واحد ، وهو نفس الكون ، وفي المقام نفس الركوع صارت مصداقا للحرام ، والمخالفة علّة لحرمته ، كما أنّ في الصلاة في المغصوب كلّ واحد من الجهتين علّة إحداهما علّة الوجود بعنوان والاخرى علّة العدم كذلك.
مع أنّه لو تمّ ما ذكره لزم صحّة صلاة المأموم إذا قدّم ركعة واحدة على ركوع الإمام ، بل صحّة صلاته إذا قدّم أزيد من ركعة ، بل قدّم مجموع صلاته على ركوع الركعة الاولى من الإمام ، بأنّ الإمام يشتغل بالقراءة والمأموم يركع من غير أن يصبر حتّى يخلص الإمام من قراءته.
بل قبل شروع الإمام في القراءة يركع المأموم ويسجد ، ويتمّ صلاته بالاكتفاء بأقل الواجبات ، والإمام بعد لم يركع في الركعة الاولى ، فإنّهم يكتفون في الصحّة بالمتابعة في تكبيرة الافتتاح ونيّة الجماعة ، بل يلزمهم على ما ذكر الصحّة ، وإن قدّم تكبيرة إحرامه على تكبيرة إحرام الإمام.
بل يلزمهم صحّة صلوات جميع عمره وهي كذلك ـ أي متروكة القراءة ، متقدّمة بجميع أجزائها على جميع أجزاء صلوات إمامهم ـ بمحض نيّة الجماعة ، مع ترك المتابعة بالمرّة من أوّل الصلاة إلى آخرها.
بل يلزمهم الصحّة وإن أخّر مجموع أجزاء صلاته عن أجزاء صلاة الإمام بمحض نيّة الجماعة.