المساوقة أيضا ، فضلا عن السابقيّة.
وممّا ينادي بعدم الوقوع عمدا ملاحظة سؤال السائلين في الأخبار المذكورة من أنّه ما ذا يفعل؟ وكيف يجبر تقديمه؟ إذ يشهد ذلك على أنّه كان يعرف وجوب المتابعة.
ولذا قيّد الإمام بكونه ممّن يقتدى به ، لا من لا يقتدى به ، وأنّه يريد معرفة أنّ صلاته كذلك صحيحة أم لا ، لها تدارك أم لا ، ومن يعاند ويبني أمره على العصيان لا يبالي بما يصنع ، ولا يصغي إلى كلام غيره ، إلّا أن يكون تائبا نادما ، ويريد معرفة حال صلاته بعد توبته ، وأنّه هل عليه القضاء أم لا؟ وحينئذ لا يناسبه الجواب المذكور في الأخبار المذكورة بلا شبهة.
إلّا أن يبنى على أنّ مراد السائل معرفة حكم من عصى في صلاته عمدا وعنادا ، بتقديمه على إمامه فندم من ساعته فورا كيف يصنع ويريد معرفة حكم هذه الحالة لنفسه أو غيره ، بأن يقول لهم : إن بنيتم أمركم على العصيان المذكور ، ثمّ ندمتم وتبتم فورا فهذا علاجكم ، ولا يخفى ما فيه من التكلّف والتعسّف.
وأشدّ فسادا ممّا ذكر حمل الروايات على كون المراد من صدر منه التقدّم جهلا بعدم جوازه ؛ إذ مضافا على ما عرفته نقول : لو كان عالما بمضمون الروايات فكيف يكون جاهلا ، ومع ذلك محتاجا إلى معرفة حكم جهله ، وإن لم يكن عالما فأيّ نفع في هذه الأخبار؟ لأنّ المذكور فيها في الجواب أنّه يرجع بساعته ، ويركع مع الإمام ، ويرفع رأسه بتبعه ، فإنّه دواؤه في حال الصلاة ، وعقيب ما صدر منه الغلط فورا.
وممّا ذكرنا ظهر فساد استدلال الأكثر بموثّقة غياث المذكورة (١) بحملها على
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩١ الحديث ١٠٩٨٧.