قوله : (ومن الشرائط). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوال منتشرة ، حتّى ذكر في «روض الجنان» أنّه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال (١) ، وليس للتعرّض لذكر الجميع كثير فائدة ؛ لضعف أدلّتها ، والأهمّ ملاحظة الأدلّة في ذلك ومتابعتها ، ما لم تكن شاذّة ، بل لم يكن حينئذ أدلّة ، كما هو ظاهر ، فلا بدّ من ملاحظة ما هو الدليل واقعا ومن متابعته.
والذي رجّح الآن وصحّح ، وفي الأزمنة السابقة أيضا عند من رجّح هو تحريم القراءة على المأموم مطلقا ، إلّا إذا كانت الصلاة جهريّة ولا يسمع المأموم القراءة ولو همهمة ، وأنّه حينئذ يستحبّ القراءة ؛ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلّا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ» (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام : عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال : «أمّا [الصلاة] التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا [الصلاة] التي يجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ» (٣).
وصحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام : أيقرأ [الرجل] في الاولى
__________________
(١) روض الجنان : ٣٧٣.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٧٧ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٢ الحديث ١١٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٨ الحديث ١٦٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الحديث ١٠٨٨٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٢ الحديث ١١٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٧ الحديث ١٦٤٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٦ الحديث ١٠٨٨٨.