«والعصر» خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ؟ فقال : «لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام» (١).
فما في بعض الأخبار الضعيفة من تجويز القراءة في الاخفاتيّة دون الجهريّة (٢) ـ كما أفتى به العلّامة (٣) ـ لا يعارض الصحاح مع التأكيد الوارد فيها ، سيّما مع حمل الضعيف على أولويّة ترك القراءة جمعا ، كما فعل بعضهم (٤) ، فإنّ العبادة لا يمكن خلوّها من الرجحان ، فما ظنّك بالمرجوحيّة؟ وأضعف منه القول باختصاص ذلك بالجهريّة.
ويدلّ على المنع كصحيحة قتيبة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» (٥).
وورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة ، المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقا ، مثل صحيحة زرارة وابن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة» (٦).
وكصحيحة يونس بن يعقوب أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الصلاة خلف من
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٣ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٨ الحديث ١٦٥٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٧ الحديث ١٠٨٩١.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٩ الحديث ١٠٨٩٨.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ٤٧ ، لاحظ! روض الجنان : ٣٧٣.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٣٠١.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٧٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٣ الحديث ١١٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٨ الحديث ١٦٥٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٧ الحديث ١٠٨٩٠ مع اختلاف يسير.
(٦) الكافي : ٣ / ٣٧٧ الحديث ٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ الحديث ١١٥٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٧٧٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٦ الحديث ١٠٨٨٧.