فاتحة الكتاب ، بخلاف المأموم والمنفرد ؛ فإنّهما يسبّحان في الأخيرتين أو مخيّران بين التسبيح والقراءة.
وبالجملة ؛ عرفت الحال في الأخيرتين خلف الإمام وأنّ حال المأموم فيهما حال المنفرد بل الإمام أيضا ، فلا يحتاج إلى التطويل في المقام ، فعرفت الحال في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوّلتين وأنصت لقراءته» (١).
قوله : (أمّا غير المرضي). إلى آخره.
لا ريب في وجوب القراءة خلفه ؛ لانتفاء القدوة ، وكونه منفردا في نفس الأمر وإن تابعه ظاهرا.
وورد في ذلك أخبار كثيرة ، وورد في أخبار كثيرة فضيلة الصلاة معهم تقيّة ، وأنّ المصلّي معهم كالشاهر سيفه في سبيل الله (٢) ، وأنّه كمن صلّى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّه يغفر له بعدد من خالفه (٣) ، إلى غير ذلك ، لكن يجب مراعاة التقيّة البتّة ، بأن لا يجهر بالقراءة في الجهريّة ؛ لما دلّ على وجوب التقيّة.
ولصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، فقال : «اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس» (٤).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٦ الحديث ١١٦٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الحديث ١٠٨٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٧ الحديث ٨٠٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٠١ الحديث ١٠٧٢٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٩ الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٦ الحديث ١٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٦٦٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩١١.