فظهر منها أنّه لا يجب إسماع النفس أيضا ، ووجهه ظاهر ؛ لأنّ بإسماع النفس يظهر على القريب منه أنّه يقرأ لنفسه ، فيخالف التقيّة.
فظهر أيضا أنّه لو لم يتمكّن من قراءة السورة بالمرّة يسقط عنه وجوب قراءتها ، بل يحرم عليه أيضا.
وفي «المدارك» ادّعى الإجماع على إجزاء الفاتحة حينئذ (١) ، وفي غير واحد من الأخبار الضعيفة إجزاء الحمد وحده.
وفي صحيحة محمّد بن عذافر ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية ، فيركع عند فراغي من قراءة أمّ الكتاب ، فقال : «تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين» (٢).
فظهر ممّا ذكرنا جواز الاكتفاء بالركوع معهم من دون درك قراءة أصلا إذا لم يدرك ، كما قطع به في «التهذيب» ؛ لرواية إسحاق بن عمّار أنّه قال للصادق عليهالسلام : إنّي أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذّن واقيم واكبّر ، فقال لي : «فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك» ، قال إسحاق : فلمّا سمعت أذان المغرب وأنا على باب بيتي قاعد قلت للغلام : انظر اقيمت الصلاة؟ فجاءني فقال : نعم ، فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا ، فركعت مع أوّل صفّ أدركت واعتددت بها ثمّ صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات ثمّ انصرفت ، فإذا خمسة أو ستّة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين والامويّين فأقعدوني ، ثمّ قالوا : يا أبا هاشم! جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننّا بك ، وما قيل فيك ، فقلت : وأيّ شيء
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٦ الحديث ١١٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩١٣.