ولا يخفى فساد هذه المستندات ، سواء كانت للإجماع المنقول أو لنفس المسألة ؛ لأنّ كون الجماعة مستحبّة أمر على حدة ، وترك المأموم القراءة الواجبة وزيادته الركوع والسجود وغيرهما ممّا مرّ أمر على حدة.
فإن أردت من ذلك صحّة العدول للمأموم قبل تجاوز محلّ القراءة ، وقبل صدور ما يضرّ المنفرد ، فلا كلام ، كما عرفت سابقا.
وإن أردت الأعمّ ، كما هو المتبادر ، وهو المدّعى ، ففساده أوضح ممّا يحتاج إلى تنبيه ؛ إذ لا شكّ في كون الجماعة شرطا لصحّة صلاة المأموم بالنحو الذي ذكر.
والظاهر من الأخبار ، والمتبادر منها كون الجماعة الصحيحة الشرعيّة الخالية عن الفساد والإفساد شرطا ، مضافا إلى ما ظهر لك مكرّرا من توقيفيّة العبادة على الثبوت من الشرع ، ومضافا إلى ما ظهر لك من الأخبار من عدم جواز العدول الذي ادّعيت.
وما ذكرت من عدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة ، قد عرفت فساده ، مع عدم ظهور اللزوم الذي ادّعيت بالبديهة.
وأمّا صلاة ذات الرقاع ، فهي صلاة ثابتة مشهورة مسلّمة عند الكلّ ، لا تأمّل لأحد فيها وفي العدول الذي فيها ، مع أنّ ذلك العدول إنّما هو للعذر بلا شبهة. والمدّعى إنّما هو بغير عذر ، بل اعتبار هذه الصلاة بخصوصها ، والتعرّض لها كذلك ، والكلام في هيئتها ، والبحث عنها كذلك ، ممّا يكون شاهدا على مشروعيّة العدول مطلقا من غير عذر.
وأمّا التسليم قبل الإمام فنقول بموجبه ، بل نقول : لا نزاع فيه ، وإنّما النزاع إنّما هو في الجواز بالعذر ، أو بغير العذر أيضا ، ومع ذلك لا يلزم أن يكون ذلك بقصد العدول إلى الانفراد.
وكيف كان ؛ هو أيضا خارج عن محلّ النزاع ، سيّما بعد ما عرفت سابقا في