مبحث التسليم ، أنّه هل هو واجب خارج أو داخل مستحبّ؟ فإنّ الإطلاق ينصرف إلى خصوص السلام عليكم ، وأنّ المصلّي يخرج عن الصلاة بالسلام علينا ، وغير ذلك.
مع أنّه اختار استحباب التسليم ، فكيف يستدلّ بها بما ذكرنا؟!
مع أنّ الظاهر من صحيحة علي بن جعفر (١) عدم جواز العدول الذي ادّعيت ، كما عرفت.
بل صحيحة أبي المغراء أيضا ربّما كان فيها إيماء إلى ذلك ، والمعصوم عليهالسلام لم يقل : إنو العدول إلى الانفراد ثمّ سلّم ناويا حالة الانفراد ، بل قال : تسليمه لا بأس به (٢) ، وبينهما فرق واضح.
وممّا ذكر ظهر حال صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل [الإمام] التشهّد ، قال : «يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ» (٣) ، فتأمّل جدّا!
على أنّا نقول : الأخبار التي مرّت في حكم المأموم الذي سبق الإمام سهوا أو خطأ ظاهرة في عدم جواز العدول المذكور ؛ لأنّ المعصوم عليهالسلام جعل الفلاح منحصرا في رجوعه وعوده مع الإمام ، وأمره بذلك خاصّة ، ولم يرخّصه في العدول إلى الانفراد أصلا.
وممّا يدلّ على عدم جواز العدول ما ورد من النهي عن إبطال العمل ، فإنّ
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٧ الحديث ٨٠٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦١ الحديث ١١٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٣ الحديث ١١٠٤٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٤ الحديث ١١٠٥٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٧ الحديث ١١٦٣ تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٩ الحديث ١٤٤٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٣ الحديث ١١٠٤٨ مع اختلاف يسير.