ثمّ روى صحيحة الحلبي السابقة في أنّ الصبي يتقدّم على المرأة في الجماعة وإن كان عبدا (١).
وغير خفيّ أنّ قوله : والرجل. إلى آخره ، كلام الصدوق ، ولذا لم يذكره المصنّف في «الوافي» أصلا ، ولم يذكر أحد من الفقهاء ذلك رواية ، وعلى تقدير عدم الظهور ، فظهور كونه من رواية هشام من أين؟!
قوله : (وكذا العاري). إلى قوله : (للصحيح).
هو صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس» (٢).
ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام عن جماعة في العراة أنّه قال : «يتقدّمهم [إمامهم] فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» (٣) من جهة السند والاعتبار وغيرهما ، كما مرّ في مبحث لباس المصلّي (٤) ، وهو فتوى المشهور.
بل ادّعى ابن إدريس الإجماع على وجوب الإيماء للركوع والسجود ، عليهم (٥) ، بل ورد الأمر به في عدّة أخبار صحيحة (٦) ، واختار في «النهاية» العمل بالموثّقة (٧) ، وعرفت ما فيه.
__________________
(١) لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٩ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩٠.
(٤) راجع! الصفحة : ١٥٠ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
(٥) السرائر : ١ / ٣٥٥.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٤٥٠ الباب ٥١ من أبواب لباس المصلّي.
(٧) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٠.