ومقتضى النصّين وفتوى أكثر الأصحاب ، تعيين الجلوس عليهم سواء أمنوا المطّلع أم لا ، وقيل بوجوب القيام مع أمن المطّلع (١) ، وهو ضعيف.
قوله : (وأن يقدّم). إلى آخره.
استشكل فيه في «الذخيرة» (٢) ، مع أنّه يظهر من الآيات والاعتبار ومن الأخبار كون اجتماع القلوب مطلوبا مؤكّدا ، فحاله حال كراهة إمامة من يكرهه المأمومون ، مع أنّه سلّمها ، لقوله عليهالسلام : «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة». أحدهم من : «أمّ قوما وهم لا كارهون» (٣).
مع أنّ ما دلّ على مطلوبيّة اجتماع القلوب وائتلاف النفوس ، في غاية الكثرة (٤) ، خصوصا إذا كان المأمومون كثيرين غاية الكثرة ، بأن يكون آلاف ألوف ، وإن لم يتّفق جميعهم بأن يكون واحد منهم أو اثنان لم يتّفق مع البواقي.
وممّا ذكر ظهر قوّة الاكتفاء بالأكثريّة ، كيف لا مع أنّه ربّما كان عدد المأمومين ثلاثة واتّفقوا على إمام ، فإن تقدّم من قدّموه مسلّم حينئذ عند المشهور ، ومنهم صاحب «المدارك» (٥).
وأين اجتماع ثلاثة من اجتماع آلاف ألوف إلّا واحدا مثلا؟!
ثمّ اعلم! أنّ ما ذكر إذا كان المأمومون متّفقين على عدالتهم وصلاحيّتهم لكونهم إمامهم ، لكن يكرهون تقديم من يكرهون تقديمه لأمر آخر.
__________________
(١) قاله العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ٢٨.
(٢) ذخيرة المعاد : ٣٩١.
(٣) أمالي الطوسي : ١٩٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٠ الحديث ١٠٨٧٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٩ الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥٨.