ومع ذلك ، فالأحوط عدم تقديم من يكرهونه لما ورد من أنّه لا يقبل الله صلاة من أمّ قوما وهم له كارهون (١).
ومثل اتّفاقهم اختلافهم ، إذا كان الأكثر اختاروا شخصا والنادر اختار غيره ؛ لما ذكر من العلّة.
بل في «التذكرة» اختار مختار الأكثر مطلقا (٢) ، وهو غير بعيد ؛ لأنّ اتّفاق القلوب المطلوب شرعا مقول بالتشكيك ، فالمطلوب الأزيد راجح شرعا ، لكن لو كان إنكاره ثلاثة أو أزيد ، فالأحوط الترك لما عرفت.
وفي «المدارك» : أنّ رواية أبي عبيدة (٣) تشهد على أنّ الاختلاف مطلقا يوجب المصير إلى الترجيح بالقراءة والفقه (٤).
وفيه ؛ أنّ ظاهر الرواية المصير إلى ذلك مع الوفاق أيضا وستعرفها ؛ لأنّ الحقّ المحقّق أنّ العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال.
مع أنّه لم يظهر من السؤال أيضا التخصيص بصورة عدم الوفاق ، والشمول لصورة الكراهة من جميع من المأمومين حتّى يتحقّق التعارض ، كما لا يخفى على المتأمّل.
وعلى تقدير تحقّق التعارض ، فثبوت ترجيح رواية أبي عبيدة (٥) على الرواية السابقة (٦) يحتاج إلى دليل تامّ ، فتأمّل!
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٠ الحديث ١٠٨٧٦.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٦ المسألة ٥٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٠ الحديث ١٠٨٧٦.