قال : «فليصلّ ركعتين ثمّ يستأنف الصلاة مع الإمام ، ولتكن الركعتان تطوّعا» (١).
وظاهر النصّين ، والإجماع المنقول ، وفتاوى الأصحاب أنّ العدول من الفريضة إنّما يكون إلى نافلة يتمّها بركعتين ، ويدخل معهم بعد إتمامها ركعتين ، وأمّا العدول إلى النافلة وإرجاع المقام إلى المسألة الاولى ، ثمّ رفع اليد عن النافلة والدخول معهم من دون حاجة إلى إتمام تلك النافلة ، لأنّ النافلة يجوز رفع اليد عنها مطلقا بمقتضى المسألة ، فلا ، ولا يرضون به أصلا ، وإن كان الشهيد الثاني جوّز ذلك في «المسالك» و «شرح اللمعة» و «شرح النفليّة» (٢).
ولذا قال في «التذكرة» : لو تجاوز في الفريضة الاثنين ثمّ أحرم الإمام ، فإن كان إمام أصل قطعها لما تقدّم ، وإلّا فالأقرب الإتمام ثمّ الدخول معه معيدا لها نافلة ؛ إذ مفهوم الأحاديث يدلّ على أنّ العدول إلى النفل في الركعتين (٣) ، انتهى.
وأشار بقوله : لما تقدّم ، إلى ما قاله سابقا من أنّه : لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل قطعها واستأنف الصلاة معه ، لما فيه من المزيّة المقتضية للاهتمام بمتابعته (٤). انتهى.
ووافقه غيره أيضا في ذلك ، إلّا أنّه نقل عن «المعتبر» أنّه تردّد في ذلك (٥).
ونقل عن ظاهر «المبسوط» أنّه جوّز قطع الفريضة مع خوف الفوات مطلقا من غير احتياج إلى النقل إلى النفل (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٤ الحديث ١١٠٢٦ مع اختلاف يسير.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٣٢١ و ٣٢٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٣٨٣ ، الفوائد المليّة في شرح النفليّة : ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٧ المسألة ٦٠٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٣٧ المسألة ٦٠٠.
(٥) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨١ ، لاحظ! المعتبر : ٢ / ٤٤٥.
(٦) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨١ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٥٧.