وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة» (١).
ونحوها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام (٢).
في «المدارك» : أنّ الظاهر أنّ معنى قوله : «ويجعلها الفريضة» أنّه يجعلها الصلاة التي صلّاها أوّلا لا غيرها (٣).
وفي «التهذيب» قال : إنّ المعنى أنّ من صلّى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ، ثمّ يصلّي الفريضة في جماعة (٤).
وربّما يقرّبه أنّ هشام بن سالم روى عن سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام ما ذكر بعينه (٥).
وربّما يقرّبه أيضا لفظ يصلّي في قوله : «يصلّي الصلاة وحده» حيث عبّر بصيغة المضارع دون الماضي ، والأقرب أنّ المراد أنّه يصلّيها ثانية ، طالبا من الله تعالى أن يكتب الثانية فريضة ؛ لما ورد في الأخبار من أنّ الله تعالى يختار أفضلهما وأتمّهما (٦).
وفي بعض الأخبار (٧) : «يختار أحبّهما إليه» (٨) ، وغير خفيّ أنّ المراد يختار
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٠ الحديث ١٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٣ الحديث ١١٠٢٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٤.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٠ ذيل الحديث ١٧٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٤ الحديث ١١٠٢٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٧.
(٧) في (د ١) : آخر بدل : الأخبار.
(٨) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٠ الحديث ٧٧٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٣ الحديث ١١٠٢٣.