أحبّهما إليه في جعله فريضته ، وإلّا فالنافلة لها أجر ورجحان البتّة ، وظاهر أنّ الثانية من حيث وقوعها جماعة ، ومع الفضيلة التي تكون في الجماعة تكون أحبّ إلى الله تعالى فيختارها ، فلا بعد في الأمر بجعلها فريضته ، أي يطلب ذلك من الله تعالى ، ولا ينافي ذلك عدم وجوبها بالقاعدة الشرعيّة لجواز تركها لا إلى بدل ، كما هو مقتضى صحيحة الحلبي (١).
ويمكن أن يكون المراد أنّه يصلّيها ، وإذا صلّاها جعلها فريضته بناء على أنّه تعالى يختار أحبّهما إليه ، فبمجرّد صلاتها واختيار فعلها جعلها فريضة ، لما عرفت.
وفي «الدروس» قال : وينوي الندب ، ولو نوى الفرض جاز ؛ لرواية هشام بن سالم (٢) ، انتهى (٣).
والظاهر أنّه بنى على أنّ قصد الوجوب هنا أمر تعبّدي ظهر من الشرع ، والله يعلم.
ثمّ اعلم! أنّه يستفاد من قول المصنّف : (وأن يعيد المنفرد صلاته) ، أنّ من صلّى فريضته في جماعة ثمّ وجد جماعة اخرى لا يستحبّ له إعادته ، فيكون الإعادة حينئذ حراما.
وهذا هو الظاهر من المحقّق (٤) ، وصرّح به في «المدارك» ، محتجّا بالأصل ، وإدراك فضيلة الجماعة بالاولى ، ونقل عن «الذكرى» الحكم باستحباب الإعادة حينئذ أيضا (٥) ، لعموم الأدلّة ، وقال : وهو غير واضح ؛ لأنّ أكثر الروايات مختصّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٩ الحديث ٨٢١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٢ الحديث ١١٠٢١.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠١ الحديث ١١٠١٤.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٢٣.
(٤) المعتبر : ٢ / ٤٢٨.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٨١ و ٣٨٢.