بينهم. بل ربّما كان مسلّما عند القائل بعدم الإدراك إلّا بإدراك التكبير ، كما ظهر لك ممّا ذكرناه في عبارة «النهاية» (١).
بل الشهرة بين الأصحاب أقوى المرجّحات ، ومدار الفقهاء على ذلك ، فما ظنّك بما في المقام؟! ولذا رجع الشيخ عن مختاره في «النهاية».
ومع ذلك أوفق للعمومات والإطلاقات.
وما ورد في الصحيح وغيره من المعتبرة من أنّ «أوّل صلاة أحدكم الركوع» (٢) و «الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (٣) وغير ذلك من الأخبار الخالية عن اعتبار تكبيرة الركوع بالمرّة ، ومع ذلك مبادرة المعصوم عليهالسلام بذكر الحكم في كثير من جملة المتواترات ، وأمرهم عليهمالسلام باعتباره والعمل به من دون سؤال ولا ظهور داع ، بل المبادرة في تزييد الأحكام والمتعلّقات كذلك فيها ، يأبى عن كون الحكم فيه تقيّة ، فلاحظ ما ذكرنا وما سنذكر من الأخبار ، وتأمّل فيها ، حتّى يتّضح لك ما ذكرنا.
وممّا يشهد على ما ذكرنا كون المدار عند الشيعة في الأعصار والأمصار على البناء على ما هو المشهور المعروف من الفقهاء من البناء على الإدراك بإدراك الركوع ، وكذا على الأحكام الاخر المذكورة في تلك الأخبار.
لكن في «الاحتجاج» : عن الحميري عن الصاحب عليهالسلام أنّه «إذا لحق المأموم مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة» (٤).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٤٤١ من هذا الكتاب.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
(٤) الاحتجاج : ٢ / ٤٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٣ الحديث ١٠٩٦٦ مع اختلاف يسير.