وببالي أنّ هذا مذهب بعض العلماء ، العلّامة (١) أو غيره ، وهو الأحوط ؛ لغاية اعتبار مستنده.
بل الأحوط عدم الدخول إن لم يدرك تكبيرة الركوع ، لوجود ريبة ما ممّا عرفت ، لكن إذا دار الأمر بين هذا الاحتياط ودرك الجماعة ، يدرك الجماعة ويترك الاحتياط ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وإذا وجد). إلى قوله : (للصحاح).
هي صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : «يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم» (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف» (٣).
وقال في «الفقيه» ـ بعد إيراد هذه الرواية ـ : وروي أنّه إذا مشى في الصلاة جرّ رجليه ولا يتخطّى (٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٤٤ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٧ الحديث ١١٦٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٤ الحديث ١٥٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٦ الحديث ١٦٨١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٤ الحديث ١٠٩٦٨.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٥ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤ الحديث ١١٤٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٤ الحديث ١٥٥ و ١٥٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٥ الحديث ١٠٩٧٠ مع اختلاف يسير.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤ ذيل الحديث ١١٤٨ مع اختلاف يسير.